الشيخ جواد الطارمي

241

الحاشية على قوانين الأصول

بمن يمكن في حقه العلم ومن لم يمكن في حقه يخرج عن تحت الأدلة بحكم العقل قوله بالجزم اى لا ليقين المصطلح بمعنى الاعتقاد الجازم المطابق للواقع قوله كيف يكلّف اى كيف يكلف الناس بتحصيل العلم مع عدم امكانه سيّما في حق ضعفاء العقول لو أريد من الناس قاطبة المكلّفين قوله على العموم ممنوعة إذ غايته ما يستفاد من الأدلة هو الاطلاق وهو ينصرف إلى من يمكن في حقه العلم بدون العسر قوله في هذه المواد اى الذين لا يمكن في حقهم العلم قوله لا خوف بترك مقتضى ذلك الطرف كما إذا ظن بوجود الصّانع وبالنّبوة وبالميعاد مثلا وهذا هو الطّرف الاوّل والطرف الآخر هو الوهم بعدم كل واحد من الأمور ففي الاذعان بالطرف الأول لا خوف عليه أصلا وفي الاذعان بالثاني ففيه الخوف كما لا يخفى بخلاف الظن بين الوصيين أو النبيين إذا الاذعان بأحد الطرفين فيه خوف مخالفة الواقع قوله بذلك اى بترك الاستدلال قوله يقول فلان صدر هذا من باب التقية والا فالمراد بفلان الأئمة الاثني عشر قوله لا علم لها اى ليس فيها الرّؤيا كما كانت في نومه الدّنيا قوله ويقال للكافر المراد منه المنافق الذي هو كافر بالكفر النفاقى لا بالكفر الشكى والانكارى والشركى ونحو ذلك قوله فقلته يعنى من جهة السّماع من الناس قلته وما قلته من جهة التصديق والاعتقاد اليقين قوله بمرزبة بكسر الميم وسكون الراء المهملة وفتح الزاء المعجمة هي العمود من الحديد ونحوه قوله ولا يدل ذلك اى لا يدل الحديث المذكور الا على اعتبار الجزم مطلقا سواء حصل من الاجتهاد أو التقليد قوله تأويلا حيث جعل المراد من الكافر هو المخالف ومن الناس عموم أهل السّنة قوله وطبّقه على الاخذ فعل ماضي من التطبيق والضّمير المرفوع لمستتر راجع إلى البعض والمنصوب راجع إلى الحديث اى جعل بعضهم هذا الحديث مطابقا ودليلا لجواز الاخذ بالتقليد في أصول الدّين قوله فانّ التثبيت الواقع في قوله ثبتني اللّه يعنى لا يصدر هذه الكلية الا من المقلد الجازم الذي من شانه ان يزول جزمه بالتشكيك قوله وجه خلاص الأول اى وجه عدم عقاب المؤمن المذكور في أول الحديث قوله وعامة اسلامه الدعامة بالكسر عماد البيت الذي يقوم عليه قوله أو اجماع حيث تمسّك العامة في اثبات امامة أبى بكر باجماع الأمة قوله وهو بعيد اى ما ذكره البعض بعيد إذ يلزم من ذلك التفكيك بين المقلدين مع تساويهما في المرتبة مع أن مصادفة الأول للواقع وعدمها في الثاني لست باختيارهما قوله في بيانه اى في بيان الدّور قوله في مطلقه اى اندراج وجوب النظر في المعجزة في مطلق وجوب النظر في معرفة اللّه قوله اما لأنه اى لان وجوب النظر في المعجزة قوله لصدر بيانه هو اثبات توقف وجوب النظر في المعجزة على وجوب النظر في معرفة اللّه وبالعكس قوله فهذا التقرير اى كلام الفاضل الجواد في تقرير الدور قوله مقدمة أخرى وهي قوله في العبارة الآتية ووجوب النظر في معجزاته أيضا ثابت بالشرع اه قوله نعم لو قال اى الفاضل الجواد وهذا استدراك عن قوله ليس هذا هو الدور الذي هو بصدده قوله هذا هو اطلاق يعنى أكثر الاماميّة يريدون من الايمان في مقام الاطلاق المعنى الثالث وهو مجرد الاعتقاد بالعقائد الحقه قوله هو الحكاية الأولى إذ ليس بحثنا في مقام اثبات الواسطة أو نفيها بين الكفر والايمان بل كلامنا في مقام اثبات